الشيخ الجواهري
285
جواهر الكلام
بمنزلة المتساويين أولا ، فإن كان الأول فالأول ، وإن كان الثاني فالثاني . وأما اعتبار الجهة في البئر دون البالوعة فتحكم . لأنا نقول أما على ( الأول ) يلزم الأول فحق ، لأنه يضاف حينئذ إلى السبع صورة فوقية البئر قرارا وفوقية البالوعة جهة ، فإنه قد ذكرنا أن في هذه خمسا ، وعلى كلام المعترض ينبغي السبع لتعارضهما ، فتكون متساوية ، ولها سبع ، وأما على ( الثاني ) يلزم الثاني فغير مسلم ، فإنا نختار عند تعارضهما تقديم فوقية القرار مع سهولة الأرض ، أخذا باطلاق رواية ابن رباط المتقدمة ، ولا يلزم منه الست ، لأن السبع إنما هي صورة تساوي القرارين ، ومعها ثلاث ، كون البالوعة في جهة الشمال أو المشرق أو المغرب ، وخرجت صورة واحدة ، وهي إذا كانت البئر في مهب الشمال ، فإنها حينئذ تكون بمنزلة علو القرار ، وفي هذه الصور الثلاث لا تعارض ، وصور فوقية قرار البالوعة وتحتها أربع ، والتعارض حينئذ في صورة واحدة ، وهي فيما إذا كانت مع ذلك البئر في مهب الشمال ، وقد قدمنا أنه يقدم فوقية القرار كما هو الفرض على التقدير الثاني ، للاطلاق المتقدم ، وليس هناك اعتبار جهة في البئر دون البالوعة حتى يكون تحكما كما ادعاه المعترض ، فلا وجه لهذا الاشكال ، كما أنه لا وجه للاشكال في أصل الحكم من أنه لا معنى للاستناد في إلحاق الجهة برواية الديلمي ، لأنهم لم يعملوا بها فيما دلت عليه من الأحكام ، فكيف يتم لهم الاستناد إليها في خصوصية هذا الحكم ، لما عرفت سابقا أنه لم يعمل بشئ نعم قد استفيد منها أن جهة الشمال فوق بالنسبة إلى غيرها ، وإلا فلا عمل بشئ من تقديرها ، وهذا المعنى كما يمكن استفادته منها يمكن استفادته من غيرها ، كرواية أبي يزيد الجماز ، بل يمكن معرفته من قواعد أخر عندهم ، وذلك لأن الأرض كروية واقعة في الماء ، قدر منها داخل ، وقدر منها خارج ، وربما قالوا إن ثلثيها داخل ، وثلثها خارج ، ووسطه قبة الخارج محاذي للقطب الشمالي ، وكل عنصر يميل إلى مركزه ، ومركز الماء هو البحر الذي فيه الأرض ، فالماء الذي في الأرض يميل بالطبع إلى الجنوب من كل جانب